حول لجنة تكافؤ الفرص

يأتي تشكيل لجنة تكافؤ الفرص ترجمة لروح ومبادىء قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (20) لسنة 2017 الذي يقوم على منهجية مناهضة التمييز وحظر الإقصاء على أساس الإعاقة أو بسببها. وتعد لجنة تكافؤ الفرص واحدة من آليات الانتصاف المتميزة والفريدة التي تلعب دور الميسر والداعم الفني بين الباحث عن العمل والعامل أو الموظف من الأشخاص ذوي الإعاقة من ناحية أو جهة أو صاحب العمل من ناحية أخرى ، وذلك من خلال التحقق من الشكاوى التي يتقدم بها كل من يواجه تمييزاً أو إقصاء على أساس الإعاقة من جهات العمل الحكومية وغير الحكومية.

وفي الاتجاه نفسه ، فإن لجنة تكافؤ الفرص تمثل المرجع الفني للباحثين عن العمل والعاملين من الأشخاص ذوي الإعاقة ولجهات العمل المختلفة وذلك من خلال تقديم المعلومات والخبرات المتعلقة بتوفير الترتيبات التيسيرية وإمكانية الوصول في مختلف مراحل التشغيل أو التوظيف.

وقد تضمنت المادة (14) فقرة (أ) من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (20) لسنة 2017 الأساس التشريعي لتشكيل لجنة تكافؤ الفرص وعضوية الجهات المختلفة فيها حيث نصت على:

أ- " تشكل في المجلس لجنة تسمى ( لجنة تكافؤ الفرص) برئاسة الأمين العام وعضوية كل من:

  1. ممثل عن وزارة العمل
  2. ممثل عن ديوان الخدمة المدنية
  3. ممثل عن غرفة تجارة الأردن
  4. ممثل عن غرفة صناعة الأردن
  5. ممثل عن اتحاد نقابات عمال الأردن
  6. ثلاثة ممثلين عن القطاع الخاص
  7. ثلاثة من أصحاب الخبرة المتصلة بمهام اللجنة من الأشخاص ذوي الإعاقة
  8. ممثل عن المركز الوطني لحقوق الإنسان يسميه مفوضه العام " .

كما بينت الفقرة (ج) من المادة نفسها مهام وصلاحيات لجنة تكافؤ الفرص وذلك بنصها على أنه:

  1. تلقي الشكاوى المتعلقة بالتمييز على أساس الإعاقة أو بسببها في مجال العمل والتحقق منها وتسويتها مع الجهات المعنية.
  2. إصدار التقارير الفنية المتعلقة بتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة في بيئة العمل بناء على طلب خطي من الأفراد أو جهات العمل المعنية
  3. تبادل المعلومات والخبرات مع وزارة العمل وديوان الخدمة المدنية والقطاع الخاص وغيرها من الجهات ذات العلاقة لتعزيز انخراط الأشخاص ذوي الإعاقة واندماجهم في سوق العمل
  4. التعاون مع المجلس ووزارة العمل وديوان الخدمة المدنية وجهات العمل في إصدار الأدلة الإرشادية والنشرات التوعوية المتعلقة بمتطلبات تعزيز حق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل.
  5. أي مهام أخرى يكلفها الرئيس بها".